محمد بن عبد الوهاب

451

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

عمر ( رضي الله عنهما ) يتربع في الصلاة إذا جلس ، ففعلته - وأنا ( يومئذ ) حديث السن - فنهاني ( عبد الله بن عمر ) وقال : 1 إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني رجلك اليسرى . فقلت : إنك تفعل ذلك ؟ فقال : إن رجليَّ 2 لا تحملاني ( رواه البخاري . 3 . 910 - وكانت أُمُّ الدَّرْداءِ تجلسُ في صلاتها جِلْسَة الرجل - وكانت فقيهة . 4 .

--> 1 في المخطوطة : " فقال " ، بالفاء . 2 في المخطوطة : " رجلاتي " وهو خطأ . وقد ذكر الحافظ في الفتح إن " رجلي " للأكثر ، وفي رواية حكاها ابن التين " أن رجلاي " ولها وجه في العربية . 3 صحيح البخاري : كتاب الأذان ( 2 : 305 ) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي ، كما ذكره المزني في التحفة . 4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان ( 2 : 305 ) ، وقد قال الحافظ في الفتح : وصله المصنف ( أي البخاري ) في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور , وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه , لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره " وكانت فقيهة " . اه - . فقوله " وكانت فقيهة " هو قول مكحول . والمراد " بأم الدرداء " الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية ، لأن مكحولا أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى . وإنما أورده البخاري للتقوية لا للاحتجاج . وانظر الفتح ( 2 : 306 ) .